الشيخ محمد علي الأنصاري

380

الموسوعة الفقهية الميسرة

الأحكام : تترتّب على البرص أحكام كثيرة ، نذكرها فيما يأتي مقدّمين الأهمّ منها : البرص من العيوب التي يردّ بها النكاح : لا إشكال في أنّ البرص من العيوب التي يردّ بها نكاح المرأة ، فإذا وجد الزوج زوجته برصاء فله أن يفسخ النكاح من دون حاجة إلى الطلاق . وهذا المقدار ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ظاهرا . وإنّما الإشكال والخلاف في أنّ البرص هل هو من عيوب المرأة خاصّة ، أو من عيوب الرجل أيضا ، فإذا وجدت الزوجة زوجها أبرص جاز لها فسخ نكاحه أيضا ؟ المشهور بين الفقهاء « 1 » : أنّ البرص من العيوب المختصّة بالمرأة ، وتلك العيوب هي : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والعرج . وأمّا عيوب الرجل فهي : الجنون ، والخصاء ، والجبّ ، والعنّة . وقد تقدّم توضيح بعضها ، كالإفضاء ، ويأتي الباقي منها في مواطنه إن شاء اللّه تعالى . لكن قسّم القاضي ابن البرّاج العيوب إلى ثلاثة أقسام : 1 - قسم يختصّ بالرجل ، وهو : الجبّ ، والعنّة . 2 - وقسم يختصّ بالمرأة ، وهو الرتق ، والقرن ، والإفضاء ، وكونها محدودة في زنا . 3 - وقسم يشترك بينهما ، وهو : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى « 1 » . فجعل البرص من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة . واستحسنه العلّامة في المختلف واستظهره من كلام ابن الجنيد أيضا « 2 » ، وقوّاه المحقّق الثاني « 3 » ، واستجوده الشهيد الثاني « 4 » ، ويظهر من الفاضل الاصفهاني الميل إليه ؛ لأنّه اكتفى بذكر الاستدلال عليه ، ولم يعلّق بشيء « 5 » .

--> ( 1 ) انظر : المقنع : 104 ، ولكن فيه : « النكاح لا يرد إلّا من أربعة أشياء : البرص . . . » ، والمقنعة : 519 ، والناصريات : 337 ، والمراسم : 152 ، والخلاف 4 : 346 ، المسألة 124 ، والمبسوط 4 : 249 ، والسرائر 2 : 612 ، والجامع للشرائع : 462 ، والشرائع 2 : 319 ، والقواعد 3 : 66 ، والمختلف 7 : 184 ، والتحرير 3 : 531 ، والإرشاد 2 : 28 ، وإيضاح الفوائد 3 : 176 ، والمهذّب البارع 3 : 360 ، وجامع المقاصد 13 : 268 ، ونهاية المرام 1 : 329 ، والحدائق 24 : 350 ، والرياض 10 : 379 ، والجواهر 30 : 330 ، وكتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 434 ، وغيرها . 1 انظر المهذّب 2 : 231 . 2 انظر المختلف 7 : 184 - 185 . 3 انظر جامع المقاصد 13 : 269 . 4 انظر المسالك 8 : 110 - 111 . 5 انظر كشف اللثام 7 : 365 - 366 .